الفصل 18
|
|
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الإستفتاء .
|
|
ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما , حرا , مباشرا , سريا , حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الإنتخابي .
|
|
الفصل 19
|
|
يتكون مجلس المستشارين من اعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب , ويحدد القانون الإنتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد اعضاء مجلس النواب القائم.
|
|
ويوزع اعضاء مجلس المستشارين كما يلي :
|
|
عضو او عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.
|
|
ثلث من اعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء , وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الاسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف . وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية .
|
|
يتم انتخاب اعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل اعضاء الجماعات المحلية المنتخبين .
|
|
ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس المستشارين .
|
|
ويعين رئيس الجمهورية بقية اعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
|
|
ولا يتقيد اعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية او قطاعية . ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.
|
|
الفصل 20
|
|
يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
|
|
الفصل 21
|
|
الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
|
|
يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل اربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه, وأن يكون ناخبا.
|
|
وتنطبق هذه الشروط على جميع اعضاء مجلس المستشارين .
|
|
كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف او الفلاحين او الاجراء .
|
|
ويؤدي كل عضو من اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :
|
|
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس".
|

|
الفصل 22
|
|
يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
|
|
مدة نيابة اعضاء مجلس المستشارين ست سنوات . وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات .
|
|
الفصل 23
|
|
إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة مجلس النواب او مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب الى أن يتسنى اجراء الإنتخابات . وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية اعضاء مجلس المستشارين.
|
|
الفصل 24
|
|
مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن لأحد المجلسين او لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
|
|
الفصل 25
|
|
يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا للأمة جمعاء.
|
|
الفصل 26
|
|
لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب او عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.
|
|
الفصل 27
|

|
لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد اعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة .
|
|
أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك.
|
|
وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه .
|
|
الفصل 28
|
|
يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور . ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
|
|
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
|
|
لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة .
|
|
وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
|
|
ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين , وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.
|
|
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.
|
|
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
|

|
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و33 و 66 و67 و68 و69 و70 و71 و 75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.
|
|
تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين .
|
|
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر ، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم .
|
|
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في اجل أقصاه 31 ديسمبر, وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما, يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.
|
|
الفصل 29
|
|
يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه, وينطبق نفس الاجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.
|
|
وفي صورة تزامن بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
|
|
ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد .
|
|
الفصل 30
|
|
ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.
|
|
ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه .
|
|
الفصل 31
|
|
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين, وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
|
|
الفصل 32
|
|
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات .
|
|
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة, والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة, والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب .
|
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الاخر . والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين .
|

|
الفصل 33
|
|
تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب او على المجلسين.
|
|
يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون , ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه .
|
|
ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما .
|
|
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل, يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه . ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص .
|
|
واذا لم يصادق مجلس المستشارين في الاجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الى رئيس الجمهورية لختمه .
|
|
في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه , يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع الى رئيس الجمهورية, ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع , إعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة .
|
|
وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع , على أنه لا يمكن تعديله الا بموافقة الحكومة .
|
|
يحيل رئيس مجلس النواب الى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات , او المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه .
|
|
اما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة الى نص موحد في ذلك الاجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الى رئيس الجمهورية لختمه .
|
|
تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها اعضاء مجلس النواب . وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين, تكون لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد , يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا . وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل .
|
|
وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل .
|
|
يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين . كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما .
|
|
الفصل 34
|
|
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
|
|
- بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
|
|
- بإحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية ،
|
|
- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
|
|
- بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
|
|
- بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ، وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
|
|
- بالعفو التشريعي،
|
|
- بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
|
|
- بنظام إصدار العملة،
|
|
- بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
|

|
- بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
|
|
ويضبط القانون المبادئ الأساسية :
|
|
- لنظام الملكية والحقوق العينية،
|
|
- للتعليم،
|
|
- للصحة العمومية،
|
|
- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
|
|
الفصل 35
|
|
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري.
|
|
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة ، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
|
|
الفصل 36
|
|
تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
|